الميرزا القمي

588

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد )

على مالكيّة رجلين يدهما ثابتة على الدّار على السّواء أو لم يكن يد أحدهما عليهما . والتّحقيق فيه ، أنّ ذلك يصحّ بعد ملاحظة التّراجيح في البيّنتين وانتفائهما وتعادلهما . وكيف كان ، فيمكن القدح في ذلك التّفريع لإمكان استناد التّنصيف إلى ترجيح بيّنة الدّاخل ، فيعطى كلّ منهما ما في يده ، أو ترجيح بيّنة الخارج ، فيعطى كلّ منهما ما في يد الآخر ، إذ دخول اليد وخروجها أعمّ من الحقيقيّ والاعتباريّ كما حقّق في محلّه . ويمكن استناده إلى التّعارض والتّساقط والتّحالف ، فينصّف بعد التّحالف ، فيجري مجرى ما لو ثبت يداهما عليهما ولم يكن هناك بيّنة ، كما هو المشهور . ولكن يقع الإشكال هنا في وجه التّنصيف ، ولعلّ وجهه أنّ اليد وإن كانت دالّة على الملك ، لكنها إنّما تدلّ على الملك في الجملة لا بعنوان الاستيعاب فقط بحيث يعمّ جميع الموارد . فالقدر المسلّم فيما يثبت اليدان عليها على السّواء إنّما هو الملك في الجملة لكلّ منهما ، وهو مقتضى حمل فعل المسلم على الصحّة منضمّا إلى دلالة يده على الملكية بحيث لا مرجّح لأحدهما على الآخر فيحكم بالشّراكة ، إذ هو مقتضى توارد اليدين على وجه الصحّة والحكم بالتّسوية لرفع التّحكّم ، ولكنّ هذا لا يتمّ في الدّليلين اللّفظيين اللّذين هما حقيقة ومجاز مطلقا ، بل يحتاج إلى قرينة مصحّحة لإرادة خلاف الظّاهر .